بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:53 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات المصرية النائب محمد عزت القاضي: افتتاح كوبري فرشوط انتصار لأهالى قنا.. ودعم من الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتنمية الصعيد ”وول ستريت جورنال”: استعادة المستشار الألماني الجديد دور برلين القيادي في أوروبا ”مهمة صعبة” وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية ”iFC ” التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة عمدة موسكو: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة من اتجاهات مختلفة ترامب يوقع على مرسوم يستهدف تعزيز صناعة الأدوية في الولايات المتحدة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة موانئ ابوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك مندوب فلسطين ينتقد في رسائل إلى مسئولي الأمم المتحدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات طبية متكاملة لمرضى الدم المزمن.. «الصحة» تُعلن تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا... أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو بعد قفزة قوية لعيار 21

النواب يحظر على مقدمي الخدمة الصحية مجاوزة ما يتيحه ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة التى تحظر على مقدمى الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتقضى أنه فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

ويستهدف مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويتضمن مشروع القانون نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $108.17
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $99.15
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $54.08
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3364.40
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $757.17
الأونصة بالدولار 3364.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى