بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 09:59 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يحدد ضوابط حماية حقوق المرضى حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي توجب حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وجاء نص المادة (5) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

ورفض المجلس اقتراح النائبة أمانى الشعولي، بإضافة مادة لمواد الإصدار، تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سكينة سلامة، بإضافة مادة مستحدثة، تنص على أنه على الجهة صاحبة الالتزام فى حالة رغبتها إنهاء العلاقة الالتزامية اخطار الحكومة قبل ثلاثة أشهر لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، حيث أوضحت النائبة أن المبررات حماية حقوق المرضى الصحية ومنح فرصة للحكومة إيجاد بديل وألا يكون هناك تسرع وضمان استمرار الخدمة الصحية والحقوق المالية تكون تحت المراقبة، وألا نترك المادة للائحة التنفيذية، وإلزام الملتزم أن يبلغ الحكومة أنه يريد إغلاق المنشأة، ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بأن هذه الضمانات موجودة في المادة 2 الفقرة الثانية، والمادة الخامسة تضمن حماية حقوق المرضى.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن هناك توضيح يجب إثباته في المضبطة، وهو أنه لابد أن تحدد في عقد الالتزام هذه النقطة لتحقيق الطمأنة وليس معناها تفويض الحكومة في إنهاء العقد في أي وقت، فيجب أن تحدد شروط إنهاء الالتزام قبل انتهاء المدة في عقد الالتزام.

كما رفض المجلس مقترح من النائب أسامة المصري بوضع عقوبة مالية وجنائية على من يخالف شروط الالتزام، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك ضوابط وعقوبات مقررة بمشروع القانون تضمن المحاسبة على أي مخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.76
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.00
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.14
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4301.27
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.02
الأونصة بالدولار 4301.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى