بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 03:27 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تتقدم بتعديلات على قانون المرور يستحدث مركبة خفيفة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973،يقضي بتنظيم استحداث مركبة خفيفة الحركة تسير بسرعة متوسطة ويمكن تسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

و تجمع المركبة المستحدثة، في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية.

وينظم مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، في 4 مواد رئيسية.

(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (3 / الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية، 24/ البند 8، 74 البند 2 ، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 ، النصوص الآتية

مادة (3 / الفقرة الثانية)

و المركبات نوعان :

مركبات النقل السريع، وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة ( اللوادر الحضارات، الأوناش الجرافات البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

مادة 28 الفقرتان الأولى والثانية

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

مادة (34/ البند 8)

8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (74 البند 2)

2- مخالفة أحكام المواد 7، 7 مكررا ، و67 ، 68، 69، من هذا القانون".

مادة( 74 مكررا 3) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية) يستبدل لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه. كما تستبدل عبارة " المركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء " ، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثالثة )

تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررا إلى قانون المرور المشار إليه، نصها كالآتي

مادة (7 مكررا )

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.33
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.30
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.79
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.24
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.19
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.16
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3369.32
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $758.28
الأونصة بالدولار 3369.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى