بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 09:45 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دمية فينيسيوس جونيور تتسبب في سجن أربعة أشخاص بقرار محكمة ثلاثية مروان وحمدي وبن رمضان تقترب من الاستمرار في وسط الأهلي أمام بالميراس الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : جامعة مصر المعلوماتية.. الحصاد الذهبى لعقل عمرو طلعت الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران وتدعوهم لمغادرتها فورًا وائل جسار يتعاقد مع ”روتانا” لتقديم مشاريع غنائية اعتماد قيد 3 لاعبات أجنبيات فى الدورى الممتاز للكرة النسائية الموسم المقبل أندية المربع الذهبى فى الدورى على رؤوس مجموعات كأس عاصمة مصر الموسم المقبل الإسماعيلى يفاوض بعض لاعبيه المنتهية عقودهم للاستمرار فى الموسم المقبل رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة.. غدا رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 آخرين في هجوم إيران الأخير على تل أبيب ”يديعوت أحرونوت”: النزاع المتصاعد مع إيران يكبد إسرائيل نحو مليار دولار يوميًا

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدى على الحياة الخاصة ونشرها على السوشيال

جرائم الإنترنت- أرشيفية
جرائم الإنترنت- أرشيفية

حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وتابعت المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5503 جنيه $109.25
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5044 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4815 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4127 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3210 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2751 جنيه $54.63
سعر الأونصة 172225 جنيه 171158 جنيه $3398.12
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38520 جنيه $764.77
الأونصة بالدولار 3398.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى