بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 09:06 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلى يفوز على منتخب الشباب 1 / 0 وديا.. ويواجه بتروجت بعد قليل بعد وفاة اللاعب محمد أبو النجا.. ما هى علامات التهاب الكبد والوقاية منه زواج عرفي وفيديوهات فاضحة| «ماجدة» تروي كواليس صادمة عن حياتها.. فيديو الحوثيون يستهدفون ميناء حيفا ومواقع إسرائيلية في يافا وعسقلان بـ3 مسيرات وزير الخارجية: مصر تمد يد العون لغزة.. وعلى إسرائيل رفع الحصار وفتح المعابر وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود سياسة نشطة.. ومصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية محافظ البحيرة تعتمد تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي دمنهور ورشيد وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الأستراليون يتحدون الأمطار وينظمون أكبر مظاهرة بجسر سيدنى من أجل غزة.. الهند ترفع وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تفوق 50% رغم تصاعد التوترات التجارية «100 مدرسة ألمانية في مصر».. فتح باب التقديم لأول دفعة حتى 23 أغسطس بابا الفاتيكان: نحن نتضامن ونقف مع شباب غزة وأوكرانيا

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدى على الحياة الخاصة ونشرها على السوشيال

جرائم الإنترنت- أرشيفية
جرائم الإنترنت- أرشيفية

حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات الجرائم المتعلقة بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ونشر المعلومات الخاصة على عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونصت المادة 25 من القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ونصت المادة 26 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وأكدت المادة 27 أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وتابعت المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

و نصت المادة 29 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى