بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 06:31 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس والغرامة عقوبة التزوير في إعلام الوراثة

تزوير
تزوير

يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.

يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.

ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.

تضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047