بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:46 صـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلى لفسخ العقود يبدأ اليوم وزير الرى: ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولى للأنهار بالنيل الشرقى العثور على بقايا 32 جثة مقطعة الأوصال فى منزل مهجور بالمكسيك بدء التصويت بلجان 6 أكتوبر بحضور مكثف فى اليوم الثانى بانتخابات مجلس الشيوخ الولايات المتحدة تعلق إصدار التأشيرات لمواطنى بوروندى اللجان تفتح أبوابها بأكتوبر لاستقبال الناخبين فى ثان أيام انتخابات الشيوخ الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : عظم الرئيس رسالة الطب المقدسه فهل ينطلق من ذلك أداء المسئولين خاصة بالغربيه . أبطال التحدي في جامعة أسيوط.. روان محمود رفاعي نموذج مشرف محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان الانتخابية من غرفة العمليات المركزية 25.. محافظ أسيوط يشدد على تكثيف المرور هيئة الاستعلامات: اهتمام إعلامي دولي بانتخابات مجلس الشيوخ القاهرة تستضيف البطولة العربية للحساب الذهني بمشاركة 10 دول الخميس المقبل

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.47
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.43
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.91
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.35
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.80
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.29
الأونصة بالدولار 3373.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى