بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:41 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى

الزوجة لاحقت زوجها بدعوى ”فرش وغطاء” بـ 7 آلاف جنيه بعد عام ونصف زواج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته، وتبديد أمواله، وهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوى باتهامات كيدية آخرها دعوي فرش وغطاء بـ 7 ألاف جنيه بعد عام ونصف من زواجهما، ليؤكد:" دمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، وحرمتنى من رؤية طفلتى رغم تقاضيها شهرياً ما يزيد عن 15 ألف جنيه نفقات".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى هجرتنى وتخلت عنى، ورفضت كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، وشهرت بسمعتى رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".

وأكد الزوج:" لم أرى طفلتي منذ هجرها مسكن الزوجية، مما سبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حطمتنى ودمرت زواجنا، وتفننت فى الإساءة لى، لأعيش فى عذاب بسببها، وعندما اعترضت هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتى بمحكمة الأسرة".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، وحكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq