بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 12:16 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب لـNBC: لست مستعدا للإعلان عما سنفعله حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى المركز الإعلامى للوفد يتعاون مع كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين..ولن يدخر جهدا فى تسهيل مهامهم الصحفيه ”مصر الخير” تشارك في ختام مهرجان الأقصر السينمائي بفيلم ”فاطمة” المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الفريق أسامة ربيع بإنجاز صعود القناة للدوري الممتاز د. عبير نصار تشارك في احتفالية يوم اليتيم وتؤكد: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم( صور ) نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة جُمعتنا لمتنا بمدينة العاشر بالشرقية 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع العاصمة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات ( صور ) عبدالظاهر : يهنئ الشافعي بعضوية «العلوم القانونية» صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن تضامن الشرقية تنفذ فعاليات دمج أبنائنا من ذوي الهمم اضطراب طيف التوحد عميد طب أسيوط يشارك طلاب الدفعة (٦٤) احتفالاتهم بانتهاء أعمال الامتحانات

إندماج الغرف السياحية باقتراح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

نظم الفصل السادس من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها، حيث بينت المادة 39 كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

ونصت المادة 39 على أنه يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

واقترح النائب طلعت عبد القوى أن يتم السماح لرئيس مجلس الإدارة أو باقى الأعضاء التقدم بالاقتراح وألا يكون الاقتراح قاصرا على الرئيس فقط مبررا ذلك بأنه يخالف الديمقراطية ويجب أن يتم منح الأعضاء حق التقدم بمقترح.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن المقترح خاص بالدمج فقط ولا يتم الموافقة عليه إلا بعد العودة لمجلس إدارة الاتحاد، وتم التصويت على المقترح بالرفض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888