بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 07:58 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب أحمد جعفر رئيس مجلس النواب ينعى النائب أحمد جعفر د. العيسى يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع الأديان الصحة تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر «أورام مصر» رئيس مياه الجيزة: دعم منظومة المعامل والجودة والرقابة لضمان خدمات أكثر كفاءة محافظ الجيزة يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025 صندوق دعم الصناعات الريفية يشارك فى مجال صناعة وتربية النحل تفاصيل مؤتمر اليوم العربى للتنمية المستدامة للجامعات العربية وزير الصحة يتفقد المرصد الإعلامى بالوزارة ويوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار نقيب العلوم الصحية: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى البابا تواضروس يستقبل سفير الحوار بين الأديان السويدى: وحدة المصريين راسخة عبر التاريخ

القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6485 جنيه 6465 جنيه $136.92
سعر ذهب 22 5945 جنيه 5925 جنيه $125.51
سعر ذهب 21 5675 جنيه 5655 جنيه $119.81
سعر ذهب 18 4865 جنيه 4845 جنيه $102.69
سعر ذهب 14 3785 جنيه 3770 جنيه $79.87
سعر ذهب 12 3245 جنيه 3230 جنيه $68.46
سعر الأونصة 201730 جنيه 201015 جنيه $4258.76
الجنيه الذهب 45400 جنيه 45240 جنيه $958.46
الأونصة بالدولار 4258.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى