بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:26 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد فيديو الغضب، ياسر إبراهيم يوجه رسالة لمروان عطية عقب مباراة الأهلي والحرس انطلاق مباراة الأهلى السعودى ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال عضو ”إفريقية النواب” إعتراف نيويورك بحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي بهدف عدى الدباغ.. الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجونة اللواء أ.ح/ أحمد العوضي : الإعتراف رسمياً بدولة فلسطين خطوة تاريخية علي الطريق الصحيح.. و لا بديل عن حل الدولتين كسر ماسورة غاز داخل محطة وقود فى السيدة زينب مدبولي: حريصون على توسيع التعاون مع اليونان في التكنولوجيا والابتكار جهات التحقيق تستدعى مدرسين بواقعة مضايقة مدير مدرسة لطالبة فى شبين القناطر رئيس جهاز حماية المستهلك يشدد على إعلان قائمة أسعار منتجات مخبز سياحى أمير قطر: نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

مجلس النواب: مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشأت السياحية

االمستشار حنفى جبالى
االمستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه.

وتقضي المادة 32 في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وتشير المادة إلي أنه في حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائب عصام ياسين، بضبط الصياغة في الفقرة الأولي باستبدال كلمة "تٌسدد" بـ"يسدد"، فيما رفض المجلس عدد من مقترحات النواب أولها المقدم من النائبة ضحي عاصي، وبذلك بالعودة إلي نص الحكومة الذي قضي بأن يكون الحد الأقصى للاشتراك 500 ألف جنية، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيدة أنه تم رفع الحد الاقصي بالتوافق مع اللجنة البرلمانية إلي مليون جنية لاسيما وأن مشروع القانون قد سبق تقديمه منذ أكثر من عام، ومع انخفاض قيمة العملة، ارتأى رفع الحد الأقصى.

وأيضا أكدت رئيسة لجنة السياحة نورا علي، أن القانون الحالي عمرة 55 عام، ولا نعرف كم من الوقت سيستمر القانون الجديد، لذا فأن الرقم الموضوع منطقي، غير أن الجمعية العمومية ممثله في كل شيء.

كذلك رفض المجلس مقترح النائبة ميرفت مطر، برفع الحد الأدنى إلي ألفين جنية، لاسيما مع تمسك نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالحدود المقترحة من قبل اللجنة، مشيرة إلي أن الغرف متعددة منها الثري وذوي الامكانيات القلية، مثل البازرات، والابقاء علي الحد الأدنى 1000 جنية مراعاة للكيانات الصغيرة.

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن الحاجة إلي إضافة قانون وسائل الدفع الإلكتروني في الديباجة، ليؤكد كل من رئيس المجلس ووزير شؤون المجالس النيابية، أن "الديباجة" تكون في مرحلة إعداد القانون، لكنها تحذف في النشر.

وفي سياق متصل، قالت "أبو شقة"، إنه من المقترض أن تبين اللائحة التنفيذية القانون ككل، وليس مادة واحدة، لذا لم الداعي في النص بالفقرة الأخيرة من المادة، علي أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنها تأتي من قبيل الوضوح التشريعي ولا تقلل من حسن السياق. الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيدة أنه جري العرف علي ذلك في بعض التشريعات الهامة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.67
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.53
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.46
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.25
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.98
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.84
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3784.44
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $851.71
الأونصة بالدولار 3784.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى