بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:07 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلى السعودى يسجل هدف التعادل ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع لجلسة 6 ديسمبر تأجيل محاكمة 40 متهما بالهيكل الإداري بمدينة نصر لجلسة 7 ديسمبر تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية خلية الهيكل الإداري لجلسة 7 ديسمبر للاطلاع وزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء أزمة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج 75 دقيقة.. شيكو بانزا يدعم هجوم الزمالك بعد خروج معالى. والجونة يبحث عن التعادل أمير قطر: لن نمتنع عن مواصلة دور الوساطة مع مصر وأمريكا 60 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم.. والعارضة تمنع الجونة مجددا من التسجيل بيراميدز يسجل الهدف الأولى فى مرمى الأهلى السعودى بكأس الإنتركونتيننتال رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي أشرف المقدم: المشاركة في انتخابات النواب 2025 واجب وطني على الجميع رئيس المدينة يقود حملة مسائية لإزالة الاشغالات في كفر الدوار

”قوى النواب” توافق على مواد الإصدار لمشروع قانون العمل وترجئ البت فى مادة 4

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مواد الإصدار، في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مع إرجاء البت فى المادة الرابعة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم، على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة التي تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وقررت اللجنة إرجاء البت في نص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون ،يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

وتضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدارعلى أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.50
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.37
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.31
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.12
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.87
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.75
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3779.00
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $850.48
الأونصة بالدولار 3779.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى