بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:48 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على حريق اندلع في مكتبة بالمنيا الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟ الأسير الفلسطيني المُحرر باسم قندقجي: سعيد بالاستقبال الحافل والقاهرة تشهد توقيع روايتي الفائزة بالبوكر هيئة فلسطينية: هناك خطة طارئة لإعادة الحياة إلى غزة تبدأ بالإغاثة الطبية والغذائية 125 ألف دولار تنهى أزمة الزمالك والزمامرة المغربى فى صفقة صلاح مصدق حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 – 10 – 2025 الأردن وبريطانيا تشيدان بجهود ترامب ومصر لإبرام اتفاق سلام فى غزة نقيب التشكيليين يفتتح معرض «أطلال» للفنان حسين قطنه.. السبت سينوك الصينية تخطط لأول استثمار في مصر ولقاءات مكثفة لوزير البترول بلندن لتعزيز الشراكات الدولية غدا.. أولي جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا بتهمة غسل 12 مليون جنيه بستة عروض.. ثقافة الإسكندرية تبدأ مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح العاهل البحرينى والرئيس الأمريكى يبحثان سبل تعزيز التعاون

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.44
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.32
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.76
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.08
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.84
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.72
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4150.58
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $934.11
الأونصة بالدولار 4150.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى