بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:40 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (المشكو فى حقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى إستطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.41
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.29
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.73
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.06
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.82
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.71
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4149.55
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $933.88
الأونصة بالدولار 4149.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى