بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:26 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يستقبل السفير الهندي سوريش ريدي خلال زيارته مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص خلال زيارة تفقدية مخططة .. وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع مراحل التصنيع العسكرى والمدنى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عامل توصيل طلبات يتحرش بطالبة في التجمع الأول محافظ المنوفية يستقبل وفد التحالف الوطنى على هامش قافلة ”إيد واحدة” الشاملة بقرية العراقية ضبط فيها 54 متهمًا.. تفاصيل حملة أمنية على تجارة المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بأسيوط محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث أوجه التعاون المشترك شركة ترسانة الأسكندرية تدشن القاطرة الأولى ” إسماعيلية 1 ” طرازN 113 ) ) لصالح هيئة قناة السويس.. صور وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة.. ونلتزم بخفض الدين امتحانات الثانوية العامة تواصل انتظامها وسط رقابة مشددة الحكومة تؤكد لـ”النواب”: الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى الصحة والتعليم النواب يوافق على قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026

ضبط 146 قطعة سلاح و162 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

 أسلحة
أسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (146) قطعة سلاح نارى، (162) قضية مخدرات، وتنفيذ (88266) حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5474 جنيه $108.86
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5018 جنيه $99.79
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4790 جنيه $95.25
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4106 جنيه $81.65
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3193 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2737 جنيه $54.43
سعر الأونصة 171336 جنيه 170269 جنيه $3385.93
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38320 جنيه $762.02
الأونصة بالدولار 3385.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى