بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:10 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابة لـ الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية تعزيز مؤشرات الأداء بقطاع الشؤون الوقائية بأسيوط وتوجيهات حاسمة لتطوير محافظ أسيوط: مديرية الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالقليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( صور ) النائب موسى خالد موسى عضو لجنة الصناعة: مناقشة ثلاث مقترحات لاتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة محافظ الدقهلية:استلام 4 طن دفعة جديدة من لحوم الأضاحي *محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لملفات التقنين والتصالح وتنفيذ الخطة شيخ الأزهر يستقبل وفدا أوزبكيا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون العلمى والدعوى وزير العمل يلتقى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون محافظ الدقهلية يكرم عدد من قيادات الأوقاف المتميزة في المناسبات الدينية الصحة تُنهي تدريبًا متقدمًا على تقييم مخاطر الصحة العامة

الادارية ترفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكمًا إنتهت فيه إلي رفض طلب شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع اسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، كل من المستشارين أحمد شمس الدين، سلامه محمد ، حسن هند ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وقالت المحكمة انه الثابت من الأوراق أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأضافت ، إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854