بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 02:09 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقبال ملحوظ على التصويت في لجنة مدرسة برديس الثانوية بسوهاج جاكلين: غرفة التحكم والسيطرة في انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لليوم الثاني.. ”الشعب الجمهوري” يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل سمير غطاس: لا يجوز تصنيف العمالة للاحتلال بين “حلال” و“حرام”.. والوقت حان لمحاسبة الجميع إخلاء سبيل شخص بضمان مالى ضُبط يوزع كروت دعاية انتخابية في البحيرة محافظ الشرقية يعلن: نجــاح اصطياد تمساح الزوامل بلبيس محافظ الشرقية : تسليم ١١٤٦ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بأنحاء المحافظة الكرواتي يورتشيتش يدرس فلامنجو بالفيديو استعدادا لمواجهة نصف نهائي إنتركونتيننتال البيئة بالشرقية تفحص ١٠0 مشروع ومعاينة ٨ مواقع جديدة لمحطات المحمول تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبد الوهاب بتهمة سرقة فكرة برنامج لـ2 أكتوبر محافظ الشرقية يعلن نجــاح اصطياد تمساح الزوامل بمركز بلبيس

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.61
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.31
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.65
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.70
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $79.10
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.80
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4217.81
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $949.24
الأونصة بالدولار 4217.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى