بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 06:04 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

طبقاً للقانون.. دفع رسوم تصل 20 ألف جنيه للحصول على رخصة بإدارة منشأة سياحية

فنادق ومنشآت سياحية
فنادق ومنشآت سياحية

اشترط القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمزاولة المنشآت أنشطتها أو أعمال الإدارة، وجاءت المـادة (7) لتقر بأن تكون مزاولة المنشأة لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، " لا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب عليه، يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.

وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167