بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 05:15 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعادل السلبي يحسم مباراة أتلتيكو مدريد مع ألافيس فى الدوري الإسباني أرقام محمد علي بن رمضان مع فرينفاروتشي المجري قبل إعلان انتقاله للأهلي مشوار مصر وزامبيا فى أمم أفريقيا للشباب قبل مواجهة الليلة أبطال ”شمس الزناتي” يعودون لبلاتوه العمل في هذا الموعد عرض فيلم ”ديسكو أفريقيا” في نادي السينما الأفريقية اليوم مريم أحمد تحقق الذهبية الثانية على التوالي ببطولات أفريقيا للمصارعة مبابي وفينيسيوس يتصدران قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا النائب على مهران : إشادة الرئيس السيسي بقانون العمل الجديد يؤكد إهتمامه الكبير بعمال مصر تشكيل مباراة لايبزيج ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني طاقم حكام أجنبي لمباراتي الاتحاد والزمالك فى نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي أغنيه بهاء سلطان ”صحبي يا صحبي ” الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي النائب اللواء أحمد العوضي: عمال مصر هم السند الحقيقى وقاطرة التنمية فى الجمهورية الجديدة

الدستورية تؤكد صحة عقوبة الإهمال بحوادث الطرق والتسبب فى الإصابة الخطأ

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من صحة عقوبة القيادة برعونة والتسبب فى الإصابة الخطأ وعدم مخالفتها الشريعة.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ من خلال هذا الحكم، أكدت فيه أن الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة أقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى