بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 09:58 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025 في عمّان وزير الطيران: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية و نستهدف تحقيق أعلى معايير التشغيل الآمن فرقة دمنهور المسرحية تعرض ”ها أم مللت” في ملتقى شباب المخرجين بالسامر المخرجة بتول عرفة: الفن المصري فاز بشباب موهوبين ويفرحوا القلب بمهرجان نقابة المهن التمثيلية القومي لثقافة الطفل يقيم حفل تكريم الفائزين في مسابقة ”وفاء النيل” على مسرح بيت القاهرة.. الإثنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان حفل منح مركز التنمية الشبابية بالجزيرة شهادة الإيزو رئيس القومي للمسرح يشكر شركاء نجاح معرض الزمالك الأول للكتاب تعرف على فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ33 ترامب: إذا استمرت حماس فى القتل بغزة فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل وقتلهم «أم كلثوم بين الماضى والحاضر والمستقبل» في مناقشات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مسرح السامر يشهد عرض ”من يكون” الليلة في ملتقى شباب المخرجين ريم مصطفى تخوض منافسات رمضان 2026 بمسلسل «فن الحرب» أمام يوسف الشريف

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات فى المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاه لأوضاع بعض العاملين فى هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، مشيرا الى أن كل العاملين فى هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاه أى ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.
وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثانى فى نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة " النهائى" بعد كلمة " الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين فى اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم فى مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون فى هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون .

وبعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت المجلس على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية فى تقريرها.
وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6594 جنيه 6571 جنيه $137.97
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6024 جنيه $126.47
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $120.72
سعر ذهب 18 4946 جنيه 4929 جنيه $103.48
سعر ذهب 14 3847 جنيه 3833 جنيه $80.48
سعر ذهب 12 3297 جنيه 3286 جنيه $68.98
سعر الأونصة 205105 جنيه 204394 جنيه $4291.29
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $965.78
الأونصة بالدولار 4291.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى