بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 03:12 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟ الاحتلال يتوغل فى المنطقة بين قريتين بريف القنيطرة الجنوبى فى سوريا الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا: تعزيز التنسيق المشترك لإنهاء التصعيد الحالى الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا موقف مصر الثابت فى دعم الدول العربية الشقيقة رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft آليات تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الأعضاء الجدد بالنيابة العامة يؤدون اليمين الدستورية الأوقاف ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان المؤتمر الدولي العلمي جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال برلمانية الجبهة تتحفظ على قانون الإدارة المخلية القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لإنهاء مواقف المواطنين بالمناطق الحدودية غلق وتشميع ١٢ منشأة تجارية مخالفة لمواعيد الغلق بمراكز الشرقية

حبس عاطل متهم بقتل حارس عقار في جسر السويس

حبس
حبس

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل حارس عقار بعد التعدى عليه بـ"مفك" بمنطقة جسر السويس 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص في منطقة جسر السويس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض ومصاب بطعنات منهم بالرأس بعدما تعدى عليه شخص داخل عقار بمنطقة جسر السويس، بسبب خلاف على مواد مخدرة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240