بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 03:21 صـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الشيوخ” يستجيب لمقترح نائب ”التنسيقية” بتغليظ عقوبة ”السخرة” في قانون العمل

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة".

وقال النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، إن "تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة".

واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح نص المادة بعد التعديل: "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.61
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى