بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:33 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إسكان النواب تبدأ مناقشات الإيجار القديم غير السكنى ترجمة لحكمة الدستورية

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تضمن بالمادة الأولى تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وكشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وأوضح أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعا:" الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة، مؤكدا أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين فى مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية فى الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى.

وقال عماد حمودة: هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات فى هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن جانبه، أعلن النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.

ووافق أيضا أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6451 جنيه 6429 جنيه $135.25
سعر ذهب 22 5914 جنيه 5893 جنيه $123.98
سعر ذهب 21 5645 جنيه 5625 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4839 جنيه 4821 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3763 جنيه 3750 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3226 جنيه 3214 جنيه $67.62
سعر الأونصة 200662 جنيه 199951 جنيه $4206.63
الجنيه الذهب 45160 جنيه 45000 جنيه $946.72
الأونصة بالدولار 4206.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى