بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 01:27 صـ 17 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني.

وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون العمل.

- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

- الوزير المعنى بشئون المالية.

- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240