بوابة الدولة
السبت 21 يونيو 2025 08:23 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد إحالته للجنة مشتركة.. تفاصيل قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون، يتضمن بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وتابع النائب أن: مادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن أيضا المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $108.30
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $94.76
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $54.15
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3368.51
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $758.10
الأونصة بالدولار 3368.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى