بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:56 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء ترد.. هل الكحول المستخدم في تعقيم اليدين ينقض الوضوء؟

كحول
كحول

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل الكحول الذي يستخدم لتعقيم اليدين ينقض الوضوء؟.وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفتوى المعتمدة فى دار الإفتاء المصرية وهو قول جماهير أهل العلم، أن الكحول ليس خاما، وبالتالى لا نجاسة فيه هو طاهر.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجوز لانسان أن يستعمل الكحول الذى يستخدم للتعقيم وهو متوضئ ويصلي ولا يحتاج إلى غسل يديه أو بدنه أو ملابسه أو أى شيء آخر، هو طاهر إن شاء الله ولا نجاسة فيه.

هل وضع الكحول على الكمامة يفسد الصلاة؟

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وقالت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟»، إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.

وواصلت: وعلى ذلك فيجوز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز، منوهة بأن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى، وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ، ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه، وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.

وتابعت: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة.وواصلت: فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167