بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 05:16 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية ونظيره المغربي يوقعان مذكرات تعاون بمجالات الإسكان والصحة والسياحة وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربى ويبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات الوضع الإقليمي إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وانفجارات في تل أبيب والقدس إيران تقدم ردها على مقترح أمريكى لإنهاء الحرب.. اعرف مطالب طهران حماية المستهلك يضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويُحيل المخالفين للنيابة القصبي: توجيهات عبد الفتاح السيسي و”مسافة السكة” تقود قوافل مصر الإنسانية لدعم الأشقاء العرب الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 24 الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات النقل والشهادات وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الافتراضي مع أبناء الجالية المصرية بالأردن البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لـ13 سبتمبر للمرافعة

محمد شيرين فهمى
محمد شيرين فهمى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167