بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:22 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية والرى قبل تخصيص الأراضى العاهل الأردني: الهجمات على إيران تهدد بتصعيد خطير حملات مكثفة لتوعية المواطنين بترشيد المياه وعواقب الوصلات المخالفة بمنشأة أبو عمر أيمن محسب: التحرك المصرى يعكس مسؤولية القاهرة التاريخية فى حماية أمن المنطقة 37 توصية برلمانية للحكومة بعد الموافقة على موازنة 25/26.. تعرف عليها ”تأهيل” فتح باب القبول لدفعات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلومات الوزراء يُطلق النسخة الأولى من برنامج ”القادة الواعدين” لتأهيل طلاب الجامعات الأهلي يرد على عقوبة تريزيجيه والشحات وأزمة بن شرقي وزيزو وإصابة عاشور إزالة ١٣ حالة تعدي على مساحة ١٨٣٢ متر و٦ حالات علي الأراضي الزراعية بالشرقية النيابة تكشف سبب حريق سوق في مدينة الشروق أحمد مرعى يتولى تدريب سلة سبورتنج بالموسم الجديد النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

بعد موافقة النواب.. اعرف مصير المتحرش بالفتيات وفقا للعقوبات الجديدة

عقوبات مغلظة للتحرش
عقوبات مغلظة للتحرش

تصدى مجلس النواب لجرائم التحرش فى المجتمع التى تهدد أمن وسلامة المواطنين وتبث الخوف والفزع في قلوبهم، فلم يكتفى البرلمان بالعقوبات الموجودة داخل قانون العقوبات المصرى ولكن قام بإقرار عقوبات اخرى مغلظة تردع كل من تسول له نفسه ان يتعدى على الغير.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات

عقوبات مغلظة للتحرش

يستبدل بنص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان .
المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.38
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3382.84
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.32
الأونصة بالدولار 3382.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى