بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:45 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
beIN SPORTS تكشف عن تقديم تغطية شاملة لجميع مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025TM مع ما يصل إلى 22 ساعة يومياً... طلبات تواصل تعزيز نهجها في تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع تعقد ورشة عمل إقليمية بالجامعة العربية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح تعاون بين ببجي موبايل وفرقة بيبي مونستر لجلب تجربة موسيقية فريدة لساحات ببجي موبايل محافظ البحيرة تستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري تأمين ذكي وتقنيات متطورة.. شباب الصحفيين يشيدون بنجاح الداخلية في انتخابات مجلس النواب رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد محطة رفع التنقية ويطالب باستمرار حملات المتابعة الميدانية قرار بشأن المتهمين في قضية خلية تمرير المكالمات الدولية والتطبيقات غير المرخصة المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا اللواء أحمد جمال الدين يشهد الاحتفال بالذكرى الـــ 18 على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف فقد عينه.. تحقيقات مكثفة لكشف واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة بقنا ضبط عصابة تستغل 15 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة

زيادة قيمة الدعاوى.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية


كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذى يتضمن بزيادة قيمه الدعاوى فى بعض المواضع، وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية تعديل القانون وأنه يصب فى صالح تطوير منظومة التقاضى.

 ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، وينص على استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنية" أينما وردت أى منها فى المواد 41 و42 فقرة أولي، و43 و47 فقرة أولي، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفى ضوء التعديلات تنص المادة 41 على " أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 100 ألف جنيه"، وفيما يتعلق بالمادة 42 فبجانب زيادة القيمة تم تعديل فى فقرتها الفقرة الثانية، وذلك باستبدال عبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، بعبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، لتنص المادة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

وجاء تعديل المادة الـ(43) بعد زيادة القيمة، على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه فيما يلى:1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .3- دعاوى قسمة المال الشائع .

4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

وتنص المادة (47) بعد زيادة القيمة على أن" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها ".

وينسحب تعديل القيمة حسب التعديلات على المادة 248 لتنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ويأتى تعديل القيمة بالمادة 48  لتنص على أن الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 100 ألف جنيه، وذلك قيمة حصيلة التنفيذ .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

 واستحدثت التعديلات، المادة الثالثة والتى تنص على أنه على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.86
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $122.70
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $117.12
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $100.39
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $78.08
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.93
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4163.37
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $936.99
الأونصة بالدولار 4163.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى