بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:34 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يشارك فى الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: عربات جدعون عملية عبثية وانجرار وراء سياسات نتنياهو الكارثية مدبولي يفتتح مؤتمر المصريين بالخارج: أنتم سفراء الوطن وأمن مصر أولوية الدولة بعد القبض على مشاهير صانعي المحتوى.. كيف كشفت الجارديان استخدام تيك توك في غسيل الأموال والاستغلال الجنسي؟ اتحاد الكرة يوزع الكرة الرسمية على الأندية مصدر الايرادات..‏انتعاشة في شباك التذاكر السينمائي بسبب «روكي الغلابة والشاطر» وفد كيني يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى نظام قديم.. على حسب مجموعك اعرف نتيجتك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبى نظام قديم.. على حسب مجموعك اعرف نتيجتك رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية محاكم الشرقية تنهى استعدادتها لاستقبال القضاة لانتخابات الشيوخ فرج عامر يحيى المشاركة الايجابية للمصريين بالخارج الجالية المصرية في انتخابات الشيوخ

زيادة قيمة الدعاوى.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية


كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذى يتضمن بزيادة قيمه الدعاوى فى بعض المواضع، وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية تعديل القانون وأنه يصب فى صالح تطوير منظومة التقاضى.

 ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، وينص على استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنية" أينما وردت أى منها فى المواد 41 و42 فقرة أولي، و43 و47 فقرة أولي، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفى ضوء التعديلات تنص المادة 41 على " أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 100 ألف جنيه"، وفيما يتعلق بالمادة 42 فبجانب زيادة القيمة تم تعديل فى فقرتها الفقرة الثانية، وذلك باستبدال عبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، بعبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، لتنص المادة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

وجاء تعديل المادة الـ(43) بعد زيادة القيمة، على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه فيما يلى:1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .3- دعاوى قسمة المال الشائع .

4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

وتنص المادة (47) بعد زيادة القيمة على أن" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها ".

وينسحب تعديل القيمة حسب التعديلات على المادة 248 لتنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية :1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ويأتى تعديل القيمة بالمادة 48  لتنص على أن الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 100 ألف جنيه، وذلك قيمة حصيلة التنفيذ .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

 واستحدثت التعديلات، المادة الثالثة والتى تنص على أنه على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى