بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 01:03 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يُطبق التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم في مباريات الدوري البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك لما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو ”ليلى الشبح” تواجه اتهاما بنشر محتوى خادش والتعدي على القيم الإمام الأكبر يتفقّد تجهيزات القافلة الإغاثية التي يطلقها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تيك توك تؤكد التزامها بالسلامة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حذف أكثر من 16.5 مليون فيديو نهاية تاجر الأيس والحشيش.. مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة الأمن بأسيوط الدوسري يعود إلى تدريبات الهلال بعد شفائه من الإصابة مصر تحقق صادرات صناعية بـ 17.6 مليار دولار خلال 6 أشهر جامعة أسيوط الأهلية تُشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات الأمين العام لمجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

4 أبريل..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس على الإخلال بتعاقد مع جهة عامة

محمد الداوي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 166 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.00
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.00
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.50
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.00
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.00
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.00
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3359.31
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.03
الأونصة بالدولار 3359.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى