بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 09:02 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طاهر محمد طاهر يبدأ رحلة علاج منشأ الضامة الاستقرار شعار 7 أندية فى الدورى المصري استعدادا للموسم الجديد.. يوريتيتش الأبرز كوكا يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة بورتو فى كأس العالم للأندية 22 دولة تشارك.. تفاصيل البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية بالمغرب الرياض تحتضن المؤتمر الصحفى لنزال القرن بين كانيلو وكروفورد الليلة خلال ساعات نشهد الانقلاب الصيفي.. معهد الفلك: غدًا أطول نهار في العام لهذا السبب اجتماع ساخن و استشفاء ناعم.. أبرز ملامح تدريب الأهلى استعدادا لبورتو ”فيديو” الظهير الأيمن صداع جديد فى رأس حسام حسن قبل مباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو حبس 8 أشخاص بتهمة النصب على تاجر بتغيير عملات أجنبية جنايات الأقصر تحكم بالإعدام لترزى من إسنا استدرج طفلا وهتك عرضه داخل ورشة مهجورة وزير زراعة صربيا يزور مركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي والزراعة الذكية نتنياهو: لن تتوقف الحرب ضد إيران حتى نقضي على برنامجها النووي

مجلس النواب يوافق بصفة نهائية علي قانون هيئة الشرطة

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، موافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وتقدم عبد العال بالتحية إلى هيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، مطالبا التوجه لرجال الشرطة بالتحية وقوفا. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأتى: استبدال نص المادة 110 بالأتى: تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها. ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة. -استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه. وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير. -مادة (114 مكرراً 1): لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون. كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم. -مادة (114 مكرراً 2): يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة . (المادة الثانية) تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $108.36
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $99.33
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $94.82
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $81.27
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $63.21
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $54.18
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3370.41
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $758.53
الأونصة بالدولار 3370.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى