بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:58 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

للائحه التنفيذيه لـ ”الخدمه المدنيه” أوائل العام المقبل.. والموظفون يصرفون أربع علاوات تراكميه نهاية نوفمبر

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa

كتب مجدى عبد الرحمن

استعدت إدارات شئون العاملين فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الصحفيه القومية والهيئات الاقتصادية والاجتماع لصرف علاوة دورية تراكميه مجمعة عن اربعة اشهر لجميع العاملين بالدولة وعددهم ستة ملايين ونصف الميلون موظف وعامل فى اول خطوة لتنفيذ قانون الخدمة المدنيه الجديد الذى بدأ تنفيذه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه رسميا ونشرة فى الجريده الرسمية فى الوقت الذى أكد فيه  المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن القانون لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها. 

وأضاف جميل أن الجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجرا للموظف، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله ويتكون من الأجر الأساسى المستحق له فى 30/6/2015 والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015.والعلاوة الاجتماعية المقررة لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً ومنحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهرياً وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها. وبما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015. 

واكد الجهاز ان  القانون لن يطبق على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وانه سيتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

  واكد انه لن يحدث أى خفض للأجور  وسيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.

وتقرر استمرار  العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع قانون الخدمة المدنية وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

  وتنفيذا للقانون الجديد سيكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وإلغاء نظام شغل الوظائف عن طريق التعاقد.

ويحدد القانون  وظائف مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء متى سمحت حالتهم بذلك وفى حال عدم قدرتهم نص القانون على أنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6291 جنيه $132.06
سعر ذهب 22 5793 جنيه 5767 جنيه $121.06
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5505 جنيه $115.56
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4719 جنيه $99.05
سعر ذهب 14 3687 جنيه 3670 جنيه $77.04
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3146 جنيه $66.03
سعر الأونصة 196574 جنيه 195685 جنيه $4107.62
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44040 جنيه $924.44
الأونصة بالدولار 4107.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى