بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 04:48 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز الإحصاء: 4,5% ارتفاع بالرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر أغسطس 2026 رئيس مجلس الشيوخ يهنئ سعد العتيبي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية وزير الصحة يتابع تداعيات حادثي تصادم على طريق الصعيد الشرقي.. وفاة 4 وإصابة 60 صحة الشرقية انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة باستثمارات 45 مليار جنيه بعد تركيمهم من فخامة الرئيس.. من هو فريق سباقات السيارات بهندسة عين شمس وأخر انجازاته محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرى لتهنئته بمنصبة الجديد طبط 2 أسمدة زراعية مجهولة المصدر وطن علف و350 بطاقة تموينية داخل مخبز بالبحيرة تعرف على سعر وسعة أرخص باقة إنترنت أرضي في مصر شريف الأسواني يشيد بإسراء مصطفى بعد نجاحها في تقديم ختام منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الجمهورية محافظ الشرقية تكريم المشاركين في تنفيذ التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية بل مصر تعزز حضورها في قطاع خدمات الأغذية والضيافة من خلال مشاركتها في معرض HACE – Hotel Expo 2026

 محلية النواب توافق على حصانة أعضاء المحليات بالجلسات

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a

كتبت : ولاء محمد

وافقت لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المواد 62 و63 و64و65 من قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة 62 على أنه  لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى  فقط فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون، كما  وافقت اللجنة على المادة (63)  والتى تنص على  أن يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى، وزوجته  وأولاده.

فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 64 والتى تنص على  أن يحظر يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة، فيما  وافقت اللجنة أيضا  على المادة 65 والتى تنص  على أن يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.