بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:06 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك لاكي تجمع 23 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة الثانية لدعم التوسع في شمال أفريقيا تحت شعار ”المسرح يجمعنا” اختتمت إدارة بندر كفر الدوار التعليمية مهرجان الفنون المسرحية محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بشرق المدينة وزارة الداخلية تحبط غسل 180 مليون جنيه من تجارة السلاح لـ 3 عناصر جنائية ترامب عن الإيرانيين: «حيوانات» لن تمتلك أسلحة نووية.. فيديو النائبة عبير عطا الله تحذر: مخاطر الإنترنت تهدد الأطفال.. و”شريحة الطفل” جزء من الحل تموين القاهرة تشن حملة رقابية مكثفة على الأسواق التليفزيون الإيرانى: قصف أمريكى إسرائيلى يستهدف مناطق واسعة فى طهران وكيل صحة الشرقية يفتتح العلاج الطبيعي والأسنان بوحدة شنبارة منقلا بتكلفة 700 ألف جنيه قرار مفاجئ من سلوت.. ليفربول يسافر إلى باريس لمواجهة سان جيرمان بالحافلة معلومات الوزراء: استراتيجية تطوير الموانئ المصرية 2030 تهدف لتحويل مصر مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية

النواب يوافق على مقترح رفع رسوم صندوق هيئة الشرطة لـ15جنيهًا


كتب - عوض العدوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع  الرسوم التى طالبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك من خمسة جنيهات، إلى 15جنيهًا، بعد أن كانت 3جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث الرسوم فى القانون القائم 3جنيها، وطلبت الحكومة رفعهل لـ5جنيها، إلا  النائب على الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15جنيها.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسم إضافي على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167