بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:48 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء من جزيرة خرج الإيرانية واستهداف خط سكة حديد الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء مرور الشرقية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة كشف غازي ضخم بالمتوسط.. “دينيس غرب 1” يضيف 2 تريليون قدم مكعب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية هيئة الرعاية الصحية تحصد شهادة ISO 9001:2015 وتعزز منظومة الجودة المؤسسية تفاصيل الاجتماع الدوري رقم (103) لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:* الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة وكيل زراعة البحيرة يحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى على المنظومة المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات

النواب يوافق على مقترح رفع رسوم صندوق هيئة الشرطة لـ15جنيهًا


كتب - عوض العدوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع  الرسوم التى طالبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك من خمسة جنيهات، إلى 15جنيهًا، بعد أن كانت 3جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث الرسوم فى القانون القائم 3جنيها، وطلبت الحكومة رفعهل لـ5جنيها، إلا  النائب على الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15جنيها.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسم إضافي على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167