بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 03:14 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم.. هبوط 40 جنيها يضغط على الأعيرة بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟ الاحتلال يتوغل فى المنطقة بين قريتين بريف القنيطرة الجنوبى فى سوريا الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا: تعزيز التنسيق المشترك لإنهاء التصعيد الحالى الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا موقف مصر الثابت فى دعم الدول العربية الشقيقة رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft آليات تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الأعضاء الجدد بالنيابة العامة يؤدون اليمين الدستورية الأوقاف ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان المؤتمر الدولي العلمي جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال برلمانية الجبهة تتحفظ على قانون الإدارة المخلية القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لإنهاء مواقف المواطنين بالمناطق الحدودية

أول قرار ضد عاطل قتل شقيقه بآلة حادة بسبب الميراث في كرداسة

اول قرار ضد عاطل قتل شقيقه بالهحاده بسبب الميراث فى كرداسه
اول قرار ضد عاطل قتل شقيقه بالهحاده بسبب الميراث فى كرداسه

أمرتنيابه الجيزه، بحبس عاطل متهم بقتل شقيقه بآلة حادة، بدائرة مركز كرداسة، أثناء مشاجرة بينهما لخلاف على الميراث، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وتواصل قوات المباحث الاستماع لأقوال شهود العيان وجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقت مديريه امن الجيزه بلاغًا يفيد مقتل شخص في كرداسة. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، مقتل شخص على يد شقيقه، إثر خلافات متعلقة بالميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة عامل بتهمة قتل سيدة متشردة بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية

وكانت مباحث الجيزه تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل إحدى مواسير الصرف الصحي الفارغة والمجهزة لتركيبها بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابه العامهالتحقيق.

عقوبة القتل

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240