بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:19 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسيين كولر وباري بعد احتجازهما في إيران 3 سنوات شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق 3 سيناريوهات محتملة لما بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران الليلة.. تعرف عليها عصمت: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية والحفاظ على استدامة التيار مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027 محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بيوم اليتيم عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا مصر الخير” تعلن تقديم 13.9 مليون خدمة صحية وتكشف عن خطة توسعية شاملة بالمحافظات خاصة الحدودية النائب علي مهران: توجيهات السيسي لتعزيز المخزون وخفض التضخم تحصّن الاقتصاد مصدر بالتعليم ينفي سقوط أي أجزاء من سقف فصل في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي. صراع القمة يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني

التأمينات: تعديل فئة الاشتراك لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج وفق ضوابط محددة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق لفئة أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، سواء بالانتقال إلى فئة دخل أعلى أو التقدم بطلب لتخفيضها، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الهيئة تكشف ضوابط تعديل فئة الاشتراك التأميني

وأوضحت الهيئة، أن تعديل فئة الاشتراك إلى الفئة الأعلى يشترط أن يكون المشترك قد سدد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقديم طلب التعديل، بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على الأقل على اشتراكه في الفئة الأقل قبل طلب التعديل.

وأضافت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط يجب مراعاتها عند تعديل فئة الاشتراك إلى الأعلى، من بينها ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد على الحد الأقصى المحدد قانونًا، وألا يقل عن آخر أجر اشتراك تأميني سبق التأمين عليه في حالة وجود تأمين سابق.

إجراءات تغيير فئة الاشتراك

كما يشترط كذلك ألا يقل أجر الاشتراك عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لدى صاحب العمل المنتفعين بأحكام القانون، وألا يقل عن المتوسط الشهري للدخل السنوي الذي تم على أساسه ربط الضريبة في العام السابق، إضافة إلى ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في نظام المعاش الإضافي.

وفيما يتعلق بطلب تخفيض فئة الاشتراك، أشارت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب العمل أو العامل المصري بالخارج التقدم بطلب لتخفيض الفئة التأمينية في حال انخفاض دخله، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

المستندات المطلوبة

تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة الخامسة من اللائحة، أو تقديم صورة موثقة من عقد العمل من القنصلية المصرية بالخارج توضح انخفاض أجر العامل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة السادسة من اللائحة.

وأكدت الهيئة، أن طلب تعديل فئة الاشتراك يتم تقديمه خلال شهر ديسمبر من كل عام، حيث يقوم مكتب التأمينات المختص بدراسة الطلب والمستندات المقدمة، على أن يتم تطبيق التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854