بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 11:25 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد العاطي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وكندا التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وزير الخارجية يستقبل رئيس برلمان جمهورية إستونيا مصر والمغرب تبحثان زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين عزازى وابوسف يزوران مدرسة التجارة بنين والفدادنة للتعليم الاساسي مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على أنه "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167