بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 02:23 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار قانون حماية المنافسة ويدعو لأخرى 26 أبريل فرج عامر يحذر من عودة العشوائيات ويطالب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية وزير العمل يعلن عن 1820 فرصة عمل في 33 شركة خاصة فى 12 محافظة بيئة الشرقية تعيين ٨ مواقع لإنشاء محطات محمول بمراكز المحافظة وزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط يطلقون المرحلة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء 14 نصيحة قانونية مهمة عند كتابة عقد البيع لتجنب النزاعات والمشكلات محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم اعرف قيمة زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية في جدول الأجور الجديد الجيش النيجيرى يحبط هجوما إرهابيا على قرية بولاية كادونا الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد بدء أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية ـ المغربية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ​بشرى سارة لـ4 فئات.. أسعار ”نصف التذكرة” في المترو بعد التعديلات الجديدة

وزير العمل يصدر قرارا بشأن ضوابط الوفاء بحقوق العمال عند إغلاق المنشآت

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يحقق حماية حقوق العمال ويضمن عدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت، موضحًا أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.

وأوضح وزير العمل أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وفي هذا السياق، وجّه الوزير بنشر تفاصيل هذا القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية، لما له من أهمية خاصة لدى العاملين وأصحاب الأعمال، كونه يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم..

تفاصيل القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين المنظمة ذات الصلة، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
نص القرار
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
(المادة الثالثة)
في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
(المادة الرابعة)
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.
(المادة الخامسة)
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.
(المادة السادسة)
يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.
(المادة السابعة)
يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240