بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 11:43 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نشهد تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان محمود الفولي يكتب-اصعب انتخابات شهدتها فاقوس فى تاريخها المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. كوت ديفوار في مهمة الدفاع عن اللقب القاري جهاز تنمية المشروعات يمد المرحلة الثانية لمعرض تراثنا حتى غد المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. الجابون ”الفهود” تسعى لاستعادة بريقها القاري في كأس الأمم الإفريقية وزير الزراعة: المفوضية الأوروبية تخفض نسب فحوصات الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي إلى 10% وزير الأوقاف: الجهود التنفيذية والدعوية بالأقصر تعكس تضافر العمل لخدمة المواطن وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا وزير الزراعة: تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي على رأس أولوياتنا انطلاق البرنامج التدريبي على استخدام طائرات الدرون فى متابعة المنظومة المائية رانيا المشاط: إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة 2022 رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

وزير التموين
وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الوظيفية وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفةمأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 خاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهم:

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $139.07
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.48
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.68
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.30
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.12
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.53
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4325.45
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $973.46
الأونصة بالدولار 4325.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى