بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:08 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167