بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:36 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية .

الإدارية العليا: القانون منح المرشحين للانتخابات أدوات كاملة لكشف المخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصري وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء في إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو في عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن القانون أتاح لكل مترشح وجود وكيل أو مندوب يباشر نيابة عنه متابعة جميع إجراءات الاقتراع والفرز، مع إلزام محضر الفرز بتدوين كل ما تم من إجراءات، وإثبات كافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المترشحين بشأن سلامة العملية الانتخابية.

كما بينت أن المشرع ألزم بتحرير كشف رسمي بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة وما جرى خلال عملية الاقتراع بالكامل، مع تسليم نسخة منه لأي مرشح أو وكيله بناءً على طلبه. ويُعد ذلك — بحسب المحكمة — أداة حاسمة تمكّن المرشحين من إثبات أي مخالفات تتعلق بالاقتراع أو الفرز أو حصر الأصوات عند التظلم أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وشددت الإدارية العليا على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، ولا ينتقل إلى الإدارة إلا إذا كانت المستندات الحاسمة للنزاع تحت يدها وحدها ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من أي جهة أخرى. وأكدت أن القضاء الإداري يرتب على الجهة الإدارية التزامًا واضحًا بالرد على ما تطلبه المحكمة وإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن.

واختتمت المحكمة بقولها إن التزام الإدارة بتقديم المستندات اللازمة هو أمر لازم لإتاحة العدالة مسارها الطبيعي، وبما يضمن الفصل في الطعون الانتخابية استنادًا إلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167