بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:23 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تهديد إيرانى بإغراق المنطقة فى الظلام حال استهداف محطات الكهرباء ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسيين كولر وباري بعد احتجازهما في إيران 3 سنوات شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق 3 سيناريوهات محتملة لما بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران الليلة.. تعرف عليها عصمت: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية والحفاظ على استدامة التيار مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027 محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بيوم اليتيم عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا مصر الخير” تعلن تقديم 13.9 مليون خدمة صحية وتكشف عن خطة توسعية شاملة بالمحافظات خاصة الحدودية النائب علي مهران: توجيهات السيسي لتعزيز المخزون وخفض التضخم تحصّن الاقتصاد مصدر بالتعليم ينفي سقوط أي أجزاء من سقف فصل في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي. صراع القمة يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق. وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي.

وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بـ جريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت سامح إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أوالفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة إلتزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854