بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:50 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة رحلة شم النسيم إلى بورتو السخنة للصحفيين وأسرهم وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ إجراء أول تدخل بالقسطرة الكبدية لمريض بسرطان الكبد بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

متهم
متهم

تباشر نيابة الشرقيه التحقيق في واقعة اتهام فراش بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة العاشر من رمضان بالتحرش بتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل حمام المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

استغاثة طفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل

وكانت ألاجهزه الامنيه بالسرقيه قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باستغاثة الطفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل، حيث تم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حال ثبوت الواقعة.

تعرف على عقوبة التحرش في القانون الجديد

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167