بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:02 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.57
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.03
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.25
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $103.93
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $80.84
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.29
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4310.16
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $970.02
الأونصة بالدولار 4310.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى