بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:22 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شقيقين إثر حادث إطلاق نار فى قرية بالعياط الحكومة الفلسطينية: جاهزون لإعمار غزة وخططنا تنطلق من المبادرة العربية وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بخطف وقتل ابن شقيقه فى العياط القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح بشكل عاجل مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم بين ميكروباص ونقل فى أكتوبر الشراء الموحد تعقد اجتماعاً مع شركة “الحكمة للأدوية” لتعزيز التعاون الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخر الليل.. والعظمي بالقاهرة 28 النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها واولاد ضرتها الستة قيادات حزب الشعب الجمهوري تجتمع بمرشحي الحزب على النظام الفردي لمجلس النواب 2025 لوضع ملامح المرحلة المقبلة.. والحزب يؤكد أن ”المعركة ليست... وزيرة التضامن: مصر مستمرة في أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر

وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد ”الإستقالات العمالية ”

وزير العمل
وزير العمل

للحفاظ على حقوق العمال ، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الاجراءات،ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ،ووثائقهم لدى صاحب العمل،في أي وقت،أصدر معالي وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل ، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وتضمن "القرار" 9 مواد.. جاء في المادة الأولى:للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل،وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، و رقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

وجاء في المادة الثانية أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناء على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية..وقالت المادة الثالثة،أنه على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال..وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الاحوال،وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقاً لأحكام القانون،وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانوناً وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة..وجاء في المادة الخامسة ،أنه للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ،ومعتمداً من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن..

وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على انهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق"تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية..أما المادة السابعة قالت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية..وجاء في المادة الثامنة أن يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقاً لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار اليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب ذلك،كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم..والمادة التاسعة جاء فيها أنه يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،في 14 -9-2025،وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار..

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.54
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4201.33
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.53
الأونصة بالدولار 4201.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى