بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:19 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الكويت تحظر رفع الأعلام الأجنبية إلا بترخيص من وزير الداخلية

علم الكويت
علم الكويت

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، والذي تضمن حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية، كما حظرت رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

ونص المرسوم على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 تحظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية داخل دولة الكويت.

كذلك حظر المرسوم رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.

وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن معاقبة كل من يرفع العلم الوطني (علم الكويت) "على الأفعال الخاصة بصفة مستمرة أو متعمدة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علم ممزق أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكذلك معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد التي تمارس عليها في المادة الثالثة مكرر من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونص المرسوم أيضا على معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية التي تمارس عليها في المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، ويتضاعف في حالة العودة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 إلى أن تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية جاء حفاظا على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء والحفاظ عليه للوحدة الوطنية.

وأضافت أن حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على تصريح من وزير الداخلية صدر كذلك؛ لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الأعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذلك فقد نص القانون صراحة على عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى