بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:37 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على دراسة تعديل قانون الضريبة العقارية ويحيلها لرئيس الجمهورية

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروف بـ"قانون الضريبة العقارية"، وقرر المجلس إحالتها إلى رئيس الجمهورية.

وأكد النائب أكمل نجاتي، خلال استعراضه لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، أن القانون الحالي يتضمن عددًا من الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، ما استدعى إجراء تعديلات جزئية عليه في فترات سابقة، كان آخرها القانون رقم 23 لسنة 2020. وقد استهدف هذا التعديل معالجة مشكلات تطبيق الضريبة على المصانع، من خلال قصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين وخاصة في القطاع الصناعي.

كما أشار إلى أن التعديل استحدث المادة (18) مكرر، التي أجازت بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية من الضريبة العقارية، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته.

مشكلات قائمة رغم ارتفاع الحصيلة

وأوضح نجاتي أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القانون لا يزال يثير مشكلات ومنازعات واسعة النطاق، تعوق العدالة في التطبيق وتزيد من أعباء المواطنين والمستثمرين، ومن أبرز تلك المشكلات:

تباين مناهج لجان الحصر والتقدير: حيث تعتمد بعض اللجان على القيمة الإيجارية الحكمية، وأخرى تستند إلى عقود الإيجار الفعلية، والتي قد تكون صورية أحيانًا، في حين تلجأ لجان أخرى إلى حساب القيمة السوقية للعقار. هذا التفاوت يؤدي إلى تقديرات غير متجانسة حتى في العقار الواحد.

سلطة تقديرية مطلقة دون معايير دقيقة: ما يتسبب في تفاوت كبير في تقدير الضريبة بين المناطق، بل وأحيانًا داخل العقار ذاته.

إشكالية المادة (16) المتعلقة بالطعن، حيث يسمح القانون للمصلحة بالطعن على التقديرات، مما قد يؤدي إلى إضرار الطاعن بطعنه.

كثرة النزاعات القضائية بين المكلفين بسداد الضريبة ومصلحة الضرائب، مما يطيل أمد النزاع ويؤثر سلبًا على معدلات التحصيل.

عبء محتمل على محدودي الدخل في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إذا لم يتم تعديل حد الإعفاء الحالي البالغ مليوني جنيه.

عدم معاملة النشاط الصناعي معاملة ضريبية تفضيلية رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ضعف عدد لجان الطعن وغياب إجراءات مبسطة للفصل في اعتراضات المكلفين، ما يؤدي إلى تراكم الطعون.

عدم وجود إلزام للممولين بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات أو تقديم مستندات دقيقة عن العقار.


توصيات لتحقيق العدالة الضريبية

ولفت نجاتي إلى أن الدراسة تسعى إلى إصلاح فلسفة القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار، وذلك من خلال:

تعديل مواد القانون لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة في قطاع الصناعة، ولتوفير معاملة ضريبية محفزة للأنشطة الإنتاجية والخدمية الاستراتيجية.

وضع دليل استرشادي موحد لسعر المتر الضريبي المربع لكل منطقة داخل جميع محافظات الجمهورية، يتضمن تقسيمات دقيقة (شارع رئيسي – شارع جانبي – حارة – زقاق).

تشكيل لجنة عليا دائمة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالعقارات المبنية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، والشهر العقاري، لوضع هذا الدليل واعتماده بشكل دوري.

تبسيط وتوحيد إجراءات الحصر والتقدير، بما يقلل التقديرات الجزافية ويمنع تباين التقديرات في نفس المنطقة أو العقار.

إعادة النظر في الحد المعفى من الضريبة وربطه بمعدل التضخم الدوري لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.


واختتم نجاتي كلمته بالتأكيد على أن الوصول إلى منظومة عادلة وشفافة للضريبة العقارية يسهم في تعظيم الموارد العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز السوق العقارية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.92
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.85
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.31
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.69
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.54
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3387.88
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $762.46
الأونصة بالدولار 3387.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى