بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 06:40 صـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على دراسة تعديل قانون الضريبة العقارية ويحيلها لرئيس الجمهورية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، على الدراسة المقدمن النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروف بـ"قانون الضريبة العقارية"، وقرر المجلس إحالتها إلى رئيس الجمهورية.

وأكد النائب أكمل نجاتي، خلال استعراضه لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، أن القانون الحالي يتضمن عددًا من الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، ما استدعى إجراء تعديلات جزئية عليه في فترات سابقة، كان آخرها القانون رقم 23 لسنة 2020. وقد استهدف هذا التعديل معالجة مشكلات تطبيق الضريبة على المصانع، من خلال قصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين وخاصة في القطاع الصناعي.

كما أشار إلى أن التعديل استحدث المادة (18) مكرر، التي أجازت بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية من الضريبة العقارية، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته.

مشكلات قائمة رغم ارتفاع الحصيلة

وأوضح نجاتي أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القانون لا يزال يثير مشكلات ومنازعات واسعة النطاق، تعوق العدالة في التطبيق وتزيد من أعباء المواطنين والمستثمرين، ومن أبرز تلك المشكلات:

تباين مناهج لجان الحصر والتقدير: حيث تعتمد بعض اللجان على القيمة الإيجارية الحكمية، وأخرى تستند إلى عقود الإيجار الفعلية، والتي قد تكون صورية أحيانًا، في حين تلجأ لجان أخرى إلى حساب القيمة السوقية للعقار. هذا التفاوت يؤدي إلى تقديرات غير متجانسة حتى في العقار الواحد.

سلطة تقديرية مطلقة دون معايير دقيقة: ما يتسبب في تفاوت كبير في تقدير الضريبة بين المناطق، بل وأحيانًا داخل العقار ذاته.

إشكالية المادة (16) المتعلقة بالطعن، حيث يسمح القانون للمصلحة بالطعن على التقديرات، مما قد يؤدي إلى إضرار الطاعن بطعنه.

كثرة النزاعات القضائية بين المكلفين بسداد الضريبة ومصلحة الضرائب، مما يطيل أمد النزاع ويؤثر سلبًا على معدلات التحصيل.

عبء محتمل على محدودي الدخل في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إذا لم يتم تعديل حد الإعفاء الحالي البالغ مليوني جنيه.

عدم معاملة النشاط الصناعي معاملة ضريبية تفضيلية رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ضعف عدد لجان الطعن وغياب إجراءات مبسطة للفصل في اعتراضات المكلفين، ما يؤدي إلى تراكم الطعون.

عدم وجود إلزام للممولين بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات أو تقديم مستندات دقيقة عن العقار.


توصيات لتحقيق العدالة الضريبية

ولفت نجاتي إلى أن الدراسة تسعى إلى إصلاح فلسفة القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار، وذلك من خلال:

تعديل مواد القانون لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة في قطاع الصناعة، ولتوفير معاملة ضريبية محفزة للأنشطة الإنتاجية والخدمية الاستراتيجية.

وضع دليل استرشادي موحد لسعر المتر الضريبي المربع لكل منطقة داخل جميع محافظات الجمهورية، يتضمن تقسيمات دقيقة (شارع رئيسي – شارع جانبي – حارة – زقاق).

تشكيل لجنة عليا دائمة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالعقارات المبنية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، والشهر العقاري، لوضع هذا الدليل واعتماده بشكل دوري.

تبسيط وتوحيد إجراءات الحصر والتقدير، بما يقلل التقديرات الجزافية ويمنع تباين التقديرات في نفس المنطقة أو العقار.

إعادة النظر في الحد المعفى من الضريبة وربطه بمعدل التضخم الدوري لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.


واختتم نجاتي كلمته بالتأكيد على أن الوصول إلى منظومة عادلة وشفافة للضريبة العقارية يسهم في تعظيم الموارد العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز السوق العقارية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.61
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى