بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:33 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة رحلة شم النسيم إلى بورتو السخنة للصحفيين وأسرهم وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ إجراء أول تدخل بالقسطرة الكبدية لمريض بسرطان الكبد بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى ترامب: استخدمنا 155 طائرة لإنقاذ الطيار الثاني من الأراضي الإيرانية ”الزراعة”: تجهيز أكثر من 15 ألف شيكارة قطن من تقاوي المزارع المعاونة تمهيدا لتوزيعها على المزارعين تعليم الشرقية :رمضان زار 7 مدارس بادارة كفر صقر اليوم

بوسي شلبي تقاضي الفنانة غادة إبراهيم بتهمة التشهير

بوسي شلبى
بوسي شلبى

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات

الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى.

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167