بوابة الدولة
الأحد 8 يونيو 2025 02:28 صـ 10 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الصحافه المفترى عليها وعلاقتها بالمسئولية الوظيفيه والعطاء المنشود . إقبال كثيف على المتنزهات والحدائق العامة وسط أجواء من البهجة والفرحة بالبحيرة تكريم المبدعين في ليالي إنفيديا استوديو 5 بالقاهرة تيك توك تطلق ميزات جديدة للوصول للمحتوى المفضل أسرة عبد الحليم حافظ تحذر إدارة مهرجان موازين من إقامة حفل هولوجرام للعندليب محافظ الجيزة يشهد توزيع ٩ أطنان من لحوم الأضاحي على ٥٢٦٨ أسرة من العاملين بهيئة النظافة عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق الأهلى يُنهى المران الثالث فى ميامى استعدادا لمواجهة باتشوكا تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل لطفية محمد.. فنانة النول خطت الطبيعة بخيوط من ذهب بيطرى البحيرة ... الإشراف على ذبح ١١٨٤ رأس ماشية خلال عيد الأضحى هل يحمى القانون الآباء والأمهات المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟

نص تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة قبل مناقشتها أمام النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته يوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية

وجاء نص القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:

مادة (2):

يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.

مادة (3):

يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مادة (5):

يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.

ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

مادة (19/ فقرة أولى):

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون

مادة (37):

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

(المادة الثانية)

تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.

المادة الثالثة

يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5889 49.6889
يورو 56.4421 56.5658
جنيه إسترلينى 67.0343 67.1893
فرنك سويسرى 60.2172 60.3460
100 ين يابانى 34.3699 34.4464
ريال سعودى 13.2202 13.2479
دينار كويتى 161.7592 162.1541
درهم اماراتى 13.5006 13.5293
اليوان الصينى 6.8979 6.9123

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $106.45
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.22
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3310.82
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $745.12
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى