بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:29 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر.. الغرامة والحبس فى حالة استيراد مواد غير خطرة بدون ترخيص

وزارة البيئة
وزارة البيئة

عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات بالسجن والغرامة حال استيراد مواد خطرة، حيث نصت المادة "67"على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين "29,30" من هذا القانون .

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة" 30" من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.

وتنص المادة "29" على آلا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للترخيص ومدته والبيانات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو الغائه

ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك .

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة للمنشات الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

كما تنص المادة 30 على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز . وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزي

ر الوزير المختص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $133.48
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $122.36
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.80
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $100.11
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.87
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.74
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4151.79
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $934.38
الأونصة بالدولار 4151.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى